الشيخ الأنصاري
157
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
بتملك عين ذات قيمة ، لكون ( 1 ) المقصود اقتناءها للتجمل ، وقد يستنكف عن اقتناء ذات القيمة اليسيرة للتجمل فتأمل ( 2 ) . [ الاستدلال على خيار الغبن بالأخبار الواردة في حكم الغبن ] وقد ( 3 ) يستدل على الخيار بأخبار واردة في حكم الغبن . فعن ( 4 ) الكافي بسنده إلى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : غبن المسترسل سحت ( 5 ) . وعن ( 6 ) الميسر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : غبن المؤمن حرام ( 7 ) .